إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ إسكان عائله المالك:
استقر الاجتهاد على أن للمالك إخلاء المأجور لسكنه أو لسكن عائلته ولا يمنع من ذلك إقامته في بلد آخر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 607 أساس 1029 تاريخ 27/3/1978 سجلات محكمة النقض).
إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ إسكان عائله المالك:
استقر الاجتهاد على أن للمالك إخلاء المأجور لسكنه أو لسكن عائلته ولا يمنع من ذلك إقامته في بلد آخر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 607 أساس 1029 تاريخ 27/3/1978 سجلات محكمة النقض).