إيجار ـ تخليه للسكنى ـ جديه الادعاء ـ إقامه في الخارج ـ تحقيق:
إن حق المالك المقيم في بلده أخرى في القطر أم في خارجه طلب إخلاء عقاره لعله السكنى مرهون بأن يكون بإمكانه فعلاً سكنى المأجور بالذات ومن قبل أفراد عائلته أو بعضهم ويتوجب على المحكمه استقصاء الوضع الاجتماعي والوظيفي لمعرفه ما إذا كان سيتمكن من تحقيق نيته في إشغال المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 583 أساس 4 تاريخ 13/4/1977 سجلات محكمة النقض).