تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6887

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف منقول ـ مرور سنتين ـ ملكيه ـ عقد شراء ـ بدء الملكيه:
لم يستثن القانون الماده 6 من شرط مضي سنتين على ملكيه طالب التخليه للعقار ولو كان موظفاً منقولاً إلى البلده التي فيها المأجور حتى يحق له طلب عقاره للسكنى. والعبره في الملكيه لتاريخ التسجيل لا لتاريخ العقد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 532 أساس 1155 تاريخ 7/10/1972 مجلة المحامون ص 311 لعام 1972).