تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6888

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف محال إلى الاستيداع المستأجر موظف:
لا يحق للموظف المحال على الاستيداع الذي سافر وعاد عند انتهاء مده استيداعه أن يطلب تخليه العقار المأجور إلى موظف لأنه كان في مده استيداعه يستطيع البقاء في المدينه التي فيها المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 622 أساس 619 تاريخ 3/5/1969 مجلة المحامون ص 157 لعام 1969).