إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف منقول ـ استمرار النقل:
الموظف المنقول يجب أن يسمر نقله إلى مدينه العقار المطلوب تخليته حتى يوم صور الحكم. فإذا نقل منها قبل الحكم فقد الشرط القانوني.
(نقض سوري رقم 1589 أساس 1562 تاريخ 20/11/1969 مجلة المحامون ص 385 لعام 1969).