تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6890

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف منقول ـ مكان العمل ـ حدود المدينه:
إذا نقل العسكري إلى مخفر قريب من المدينه التي يوجد فيها منزله المأجور إلى موظف، فإن شرط التخليه لا يتوفر ما لم يكن المخفر المنقول إليه ضمن حدود المدينه كما تحددها السلطات الإداريه ولا يغير من ذلك سماح رؤسائه له بالسكنى في المدينه القريبه.
قرار رقم * (نقض رقم 703 أساس 605 تاريخ 22/10/1967 مجلة المحامون ص 407 لعام 1967).