تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6891

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف منقول ـ العقار خارج بلده المنقول إليها ـ السماح له بالسكنى في بلده العقار:
إن تخليه المأجور المشغول من موظف من أجل سكنى المالك الموظف المنقول غير مكان العقار المأجور منوط بإثبات السماح لهذا الموظف بالسكنى في المكان المذكور لعدم توفر السكن في مكان مركز الوظيفه (موظف منقول إلى جديده يابوس وعقاره المأجور في دمشق).
(نقض سوري رقم 1186 تاريخ 15/6/1966 مجلة القانون ص 797 لعام 1966).