تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6892

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف مندوب ـ انتهاء الندب ـ عوده الموظف:
الموظف المندوب لعمل كالموظف المنقول ويحق له عند انتهاء ندبه وعودته إلى المدينه التي فيها البيت المأجور لموظف أن يطالب بتخليه هذا الموظف.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 630 أساس 622 تاريخ 5/5/1969 مجلة المحامون ص 158 لعام 1969).