إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف منتدب ـ انتهاء الندب ـ الندب ـ عوده الموظف:
لا يحق للموظف أو المستخدم المنتدب للعمل في مكان آخر طلب تخليه المستأجر الموظف أو المستخدم أو العسكري من عقاره بعد انتهاء بدبه وعودته إلى مكان وظيفته.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 656 أساس 694 تاريخ 11/4/1970 مجلة المحامون ص 192 لعام 1970).