إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف مالك ـ ندب الموظف:
إن الموظف المنتدب إلى مهمه موقته يعود بعدها إلى مقر عمله الدائم الذي يقيم فيه لا يحق له طلب تخليه عقاره الكائن في المكان المنتدب إليه من أجل سكناه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 611 تاريخ 31/3/1963 ص 513 من مجلة القانون لعام 1963).