إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف مستأجر ـ ندب المالك ـ نقل:
الموظف المندوب إلى وزاره أخرى بقرار غير محدد المده يعادل النقل ويحق له الاستفاده من أحكام الماده 6 إيجارات.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 615 أساس 1262 تاريخ 26/10/1972 مجلة المحامون ص 389 لعام 1972).