تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6896

إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف معار ـ عوده الموظف:
الموظف المعار كالموظف المنقول يحق له عند عودته طلب إخلاء المأجور دون إنذار الموظف الشاغل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 457 أساس 254 تاريخ 12/4/1973 مجلة المحامون ص 144 لعام 1973).