تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6897

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ موظف ـ بيان وزير ـ منازعه جديه ـ متقاعد ـ تأجير بعد التقاعد:
1 ـ إن البيان الذي يعطيه الوزير والذي يشعر بأن مواطن موظفاً بوزارته كافياً لإثبات هذه الصفه ما لم تقم منازعه جديه حول البيان أثناء نظر الدعوى ولا يكفي تحفظ الخصم بشأنه.
2 ـ إذا أجر المالك عقاره بعد إحالته إلى التقاعد فإنه لا يحق له طلب إخلائه لعله السكنى إعمالاً للماده 6 إيجارات التي تجيز طلب الإخلاء في حال عوده المالك إلى البلده التي فيها المأجور محالاً على التقاعد لانتفاء ما هدف إليه الشارع.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 85 أساس 892 تاريخ 11/2/1979 سجلات محكمة النقض).