تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6898

إخلاء ـ عله السكنى ـ متقاعد ـ دعوته للاحتياط:
إذا دعي العسكري المتقاعد إلى الخدمه الإحتياطيه فإنه في مجال طلبه إخلاء عقار لعله السكنى يجب استقصاء صفته العسكريه الجديده وأثرها على اعتباره متقاعداً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2089 أساس 738 تاريخ 5/12/1978 سجلات محكمة النقض).