إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ تسجيل الملكيه ـ قيود الإسكان ـ إثبات الملكيه ـ قرض:
1 ـ إن إثبات ملكيه العقار في مجال تطبيق أحكام قانون الإيجار لجهه طلب التخليه للسكنى لا تقتصر على قيود السجل العقاري وإنما تقبل قيود مؤسسه الإسكان.
2 ـ إن تسجيل العقار على اسم مؤسسه الإسكان إلى حين استيفاء القرض الذي منحته للمستفيد لا يحرمه من التمتع بمنفعه العقار بالسكن فيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 356 أساس 1160 تاريخ 23/5/1979 سجلات محكمة النقض).