الاجتهادات الخاصة 690

أحوال مدنية
عند طلب تعديل أو تصحيح قيد المتوفى، يجب إدخال كافة أفراد أسرته حتى يكون للتعديل أثره الموعود.

(نقض رقم 2043 أساس 3030 تاريخ 3/10/1964محامون ص277 لعام 1964)