إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ ملكيه ـ عقد ـ تسجيل ـ قوه قاهره ـ افراز طابقي ـ حكم قضائي:
للمالك حق طلب الإخلاء لعله السكنى ولكن ليس له الحق بهذا الطلب استناداً إلى عقد شراء غير مسجل في صحيفه المأجور وإنما إلى قيد في السجل العقاري أو ما يعادل قوه هذا السجل من وثائق. ولا يعتبر قوه قاهره تحول دون التسجيل عدم إنجاز الإفراز الطابقي لأنه كان بإمكان المدعي الحصول على حكم قضائي بتثبيت العقد ومن ثم الاستناد إليه في طلب التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 423 أساس 399 تاريخ 4/5/1967 سجلات محكمة النقض).