إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ متقاعد ـ حمايه:
الحمايه المقصوده في القانون هي الحمايه للموظف المحال على التقاعد وهو مستأجر، أما إذا استأجر العقار وهو متقاعد فهو غير محمي.
قرار رقم * (استئناف قرار رقم 88 أساس 108 تاريخ 5/4/1984 مجلة المحامون ص 795 لعام 1984).