تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6902

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ ملكيه أقل السهام:
ليس لمالك أقليه السهام ما لم يكن مؤجراً طلب إخلاء العقار لعله التقصير بالدفع ولو كان المستأجر قد استجاب لطلبه دفع أجور سهامه مباشره، دون أي شخص آخر. لأن ذلك لا يعني تأجيره كامل العقار للمستأجر وإنما يكون بطلبه هذا قد أسقط نيابه المؤجر عنه في قبض الأجور.
قرار رقم * (نقض رقم 712 أساس 593 تاريخ 25/9/1975 مجلة المحامون ص 96 لعام 1976).