تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6903

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ ملكيه ـ إداره شريك:
لا يحق لأحد الشركاء في العقار إذا لم يكن مؤجراً أو مالكاً أكثريه سهام المأجور أن يطلب الإخلاء في حال عدم تسديد أجره حصته له. لأن هذا الطلب يعتبر من أعمال الإداره.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 616 أساس 511 تاريخ 26/8/1975 مجلة المحامون ص 17 لعام 1976).