إيجار ـ تقصير بالدفع ـ شريك أغلبيه الأنصبه ـ حق الإداره:
إن الشريك في العقار الذي يملك أغلبيه الأنصبه مخول حق الإداره والتأجير وبالتالي حق المطالبه بكامل الأجره وبالتخليه لعدم دفعها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2031 تاريخ 4/10/1966 مجلة القانون ص 360 لعام 1967).