إيجار ـ تخليه للتقصير بالدفع ـ شريك ـ مؤجر:
يحق للشريك المؤجر أن يطالب المستأجر بدفع الأجور وبالتخليه ولو لم يملك أغلبيه الأنصبه في المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 744 تاريخ 22/5/1969 مجلة القانون ص 71 لعام 1970).
إيجار ـ تخليه للتقصير بالدفع ـ شريك ـ مؤجر:
يحق للشريك المؤجر أن يطالب المستأجر بدفع الأجور وبالتخليه ولو لم يملك أغلبيه الأنصبه في المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 744 تاريخ 22/5/1969 مجلة القانون ص 71 لعام 1970).