إيجار ـ تخليه للتقصير بالدفع ـ مالك جديد ـ عقد بيع ـ تسجيل:
يحق للمالك الجديد بعد أن يتم التسجيل أن يطالب بالأجره من تاريخ العقد. والمطالبه قبل التسجيل لا تنتج آثارها بالتخليه ولو تم التسجيل أثناء الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 178 أساس 186 تاريخ 21/3/1971 مجلة المحامون 198 لعام 1971).