إيجار ـ تخليه للتقصير ـ عقد شراء ـ تسجيل:
إن ما جاء في الماده 825 من القانون المدني من أن من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكيه أو بحكم قضائي يعتبر مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل إنما يقتصر على فعل التصرف ونقل الحقوق العينيه ولا يتعلق بأعمال الإداره والاستثمار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 639 أساس 551 تاريخ 4/10/1967 مجلة القانون ص 163 لعام 1967).