إيجار ـ تقصير بالدفع ـ أجور ـ حصه من عقار ـ عدم تسجيل:
يحق لصاحب الحصه في العقار المطالبه بأجورها ولو لم يكن قد سجلها على اسمه بعد في السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 519 تاريخ 6/6/1968 مجلة القانون ص 77 لعام 1969).
إيجار ـ تقصير بالدفع ـ أجور ـ حصه من عقار ـ عدم تسجيل:
يحق لصاحب الحصه في العقار المطالبه بأجورها ولو لم يكن قد سجلها على اسمه بعد في السجل العقاري.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 519 تاريخ 6/6/1968 مجلة القانون ص 77 لعام 1969).