تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6909

إيجار ـ أجر مثل كالأجر المسمى ـ تأخير بالدفع:
إن التأخير في دفع بدل أجر المثل المحدد، بالرغم من الإنذار، يوجب التخليه، لأن هذا الأجر يعتبر كالأجر المسمى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 505 تاريخ 30/5/1968 مجلة القانون ص 78 لعام 1969).