Call us now:
اختصاص ـ خلاف على تأجير المياه
إن تأجير المياه بموجب اتفاقية معقودة لقاء بدل معلوم لا يشكل في حد ذاته خلافاً على استثمار الأرض الزراعية، وإنما هو عقد تبرز فيه الصفة المدنية، والخلاف بشأنه لا يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
(نقض رقم 2310 أساس 2995 تاريخ 31/10/1964محامون ص279 لعام 1964)