تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6910

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ ورثه مؤجر ـ مطالبه ـ تاريخ الوفاه:
يجوز للوارث أن يطالب بأجور العقار الموروث منذ تاريخ وفاه المؤرث وقبل تسجيل العقار المأجور على اسمه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 193 تاريخ 15/6/1966 مجلة القانون ص 802 لعام 1966).