تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6911

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مالك جديد ـ قرار إحاله قطعيه:
إن قرار الإحاله القطعيه سنداً للملكيه ولا يشترط التسجيل في السجل العقاري للمطالبه بالأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 259 تاريخ 5/3/1968 مجلة القانون ص 397 لعام 1968).