تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6912

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ مالك جديد ـ علم المستأجر ـ مطالبه ـ بطاقه إنذار:
1 ـ إن مجرد علم المستأجر بانتقال ملكيه المأجور إلى المالك الجديد يمنع عليه دفع الأجره إلى المالك السابق، وفي حاله الدفع يكون مسؤولاً تجاه المالك الجديد.
2 ـ إن إرسال المالك الجديد بطاقه إنذار بالمطالبه للمستأجر يعلمه فيها بانتقال الملكيه إليه ويطالبه بالأجره المستحقه ينتج نفس آثار المطالبه المرسله من قبل المالك السابق في زمن ملكيته.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 495 أساس 859 تاريخ 22/6/1975 مجلة القانون ص 502 لعام 1975).