إيجار ـ تخليه للتقصير ـ مالك جديد ـ علم المستأجر ـ دفع الأجره:
إن دفع الأجره إلى المالك السابق للمأجور الذي لم يقبضها لا يعفي المستأجر من مسؤوليه التقصير مادام أنه علم بانتقال الملكيه إذ أنه أصبح ملتزماً منذ تاريخ هذا العلم بأداء الأجره إلى المالك الجديد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 421 أساس 1195 إيجارات تاريخ 24/5/1975 مجلة المحامون ص 596 لعام 1975).