تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6914

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ خلف خاص ـ انتقال الملكيه ـ علم المستأجر ـ إثبات:
إن المستأجر من وقت علمه بانتقال ملكيه العين المؤجره إلى الخلف الخاص لا يجوز له أن يوفي المؤجر بالأجره التي تستحق ابتداء من هذا العلم بل يجب أن يوفي بها للخلف الخاص ويقع عبء إثبات العلم على الخلف الخاص، ولا يكفي قرينه علنيه قيود السجل العقاري.
(نقض سوري رقم 1859 أساس 1514 تاريخ 13/10/1977 سجلات محكمة النقض).