إيجار ـ تخليه للتقصير ـ مهله تفادي ـ تبليغ ـ بطلان التبليغ:
إن حضور المستأجر العسكري أو وكيله جلسات المحاكمه في الدعوى المقامه عليه لعله التقصير بالدفع لا يجعل مهله التفادي مبتدئه إذا كان تبليغه استدعاءها قد تم لصقاً على باب موطنه وليس عن طريق قائد وحدته رغم أن تمثيله في هذه الحاله يعتبر صحيحاً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2144 أساس 1536 تاريخ 14/11/1977 مجلة المحامون ص 23 لعام 1977).