إيجار ـ تخليه للتقصير بالدفع ـ مهله التفادي ـ مهله جديده:
لا يعطى المستأجر المقصر مهله جديده للدفع غير مهله التفادي التي أعطاها القانون من تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 206 أساس 224 تاريخ 30/3/1971 مجلة المحامون ص 199 لعام 1971).