تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6917

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ مهله تفادي ـ تبليغ المستأجر:
لا تبدأ مهله شهر التفادي بتبليغ وكيل المدعى عليه المستأجر أو حضوره المحاكمه ما لم يتم تبليغ المستأجر بالذات.
(نقض سوري رقم 1369 أساس 459 تاريخ 8/6/1978 مجلة المحامون ص 553 لعام 1978).