إيجار ـ تخليه للتقصير ـ مهله تفادي ـ تبليغ المستأجر:
لا تبدأ مهله شهر التفادي بتبليغ وكيل المدعى عليه المستأجر أو حضوره المحاكمه ما لم يتم تبليغ المستأجر بالذات.
(نقض سوري رقم 1369 أساس 459 تاريخ 8/6/1978 مجلة المحامون ص 553 لعام 1978).
إيجار ـ تخليه للتقصير ـ مهله تفادي ـ تبليغ المستأجر:
لا تبدأ مهله شهر التفادي بتبليغ وكيل المدعى عليه المستأجر أو حضوره المحاكمه ما لم يتم تبليغ المستأجر بالذات.
(نقض سوري رقم 1369 أساس 459 تاريخ 8/6/1978 مجلة المحامون ص 553 لعام 1978).