تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6918

إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ فائده ـ مهله التفادي ـ أو جلسه:
إن مهله التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتبليغ المستأجر البطاقه البريديه وتنتهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكره الدعوى لأول جلسه يدعى إليها. وعلى هذا فإن الفائده وقدرها 5% تترتب على المبلغ المدفوع خلال تلك المهله اعتباراً من تاريخ استحقاقه.
(نقض سوري رقم 1260 أساس 445 تاريخ 29/5/1978 مجلة المحامون ص 391 لعام 1978).