تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6919

إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ مهله تفادي ـ انقطاع المهله ـ وقف سريانها ـ مواعيد مسقطه:
إن مهله الثلاثين يوماً بعد رفع الدعوى الممنوحه للمستأجر لأداء الأجور والفوائد المستحقه تفادياً لإخلاء هي من المواعيد المسقطه التي لا تنقطع ولا يقضى سريانها ولو صادف آخرها يوم عطله رسميه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 704 أساس 662 تاريخ 5/4/1977 مجلة المحامون ص 260 لعام 1977).