إيجار ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ مكان البليغ ـ تبليغ معدوم ـ استرداد الأجور ـ إيداع ـ مهله تفادي ـ حضور المدعى عليه المحكمه:
1 ـ إذا تم تبليغ الدعوى والاخطار إلى محل عائد للمدعى عليه وهو مقفل ومستعمل مستودعاً لا يعتبر موطناً حقيقياً له وبالتالي يعتبر التبليغ معدوماً.
2 ـ إذا استرد المستأجر الأجور التي كان قد أرسلها إلى المؤجر الذي رفض استلامها فعليه إعاده إرسالها إليه بعد الإنذار أو عرضها عرضاً حقيقياً وفقاً لقواعد الإيداع وخلال المده القانونيه.
3 ـ إن تبليغ مذكره الدعوى وإن كان معدوماً فإنه لا يترك مهله التفادي مفتوحه إذا حضر المدعى عليه إلى المحكمه دون تبليغ وعليه دفع المبلغ والفوائد خلال 30 يوماً من تاريخ حضوره لتفادي التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 643 أساس 209 تاريخ 1/4/1978 سجلات محكمة النقض).