إيجار ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ مهله التفادي ـ دفع الفائده:
1 ـ للمستأجر ولمره واحده أن يتفادى الحكم عليه بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه إقامه الدعوى بأداء الأجره وفوائدها بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
2 ـ إن دفع الأجور المستحقه قبل تبليغ المستأجر دعوى الإخلاء لا ينجيه من دفع الفوائد المقرره، وخلال مهله التفادي المقرره وتحت طائله الإخلاء.
(نقض سوري رقم 1648 أساس 1342 تاريخ 28/8/1977 ـ سجلات محكمة النقض).