تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6922

إيجار ـ تخليه للتقصير بالدفع ـ تمديد المده ـ تبلغ استدعاء الدعوى ـ فائده ـ مهله تفادي:
1 ـ إن مجرد تقاعس المستأجر عن دفع الأجور خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه البطاقه يرتب عليه التخليه وهي مهله غير قابله للتمديد.
2 ـ إن المستأجر يستطيع تفادي حكم التخليه إذا بادر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه استدعاء الدعوى إلى الوفاء بالأجور وفائدتها المقرره.
3 ـ إذا كان المستأجر قد دفع الأجور قبل تبليغه استدعاء الدعوى فإن عليه الوفاء بفائدتها من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وخلال مده التفادي.
(نقض سوري رقم 954 أساس 1031 تاريخ 4/6/1973 مجلة المحامون ص 257 لعام 1973).