تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6923

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ مهله تفادي ـ فائده:
إذا سدد المستأجر الأجور ضمن مده التفادي ولم يسدد معها الفوائد القانونيه بمعدل 5% من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد لا يمكنه أن يتخلص من الحكم بالإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 407 أساس 48 تاريخ 20/6/1979 سجلات محكمة النقض).