إيجار ـ تخليه للتقصير ـ تسجيل سابقه ـ حكم ـ تنازل عن الدعوى:
إن سابقه التقصير للمره الأولى تثبت بحق المستأجر بمجرد رفع الدعوى عليه ودفعه الأجره المستحقه والموجبه للإخلاء خلال مده التفادي دون حاجه لصدور حكم بتسجيلها، ولا يؤثر على ذلك تنازل طالب الإخلاء عن دعواه بعد قبضه المبلغ.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 244 أساس 198 تاريخ 19/3/1975 مجلة المحامون ص 337/1975).