تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6925

إيجار ـ تخليه للتقصير ـ سابقه تقصير ـ مالك جديد ـ حكم ـ أثره:
إن انتقال ملكيه العقار المأجور إلى خلف خاص لا يلغي تقصير المستأجر وتفاديه التخليه بدفع الأجور المستحقه عليه خلال المهله القانونيه إلى المالك السلف. ذلك أن الحكم القضائي كالعقد يتعدى أثره إلى الخلف الخاص إذا صدر قبل انتقال الشيء إلى الخلف ولا يشترط أن تضمن الفقرات الحكميه ذكر تقصير المستأجر وتفاديه التخليه وإنما يثبت ذلك من حيثيات الحكم الذي رد دعوى التخليه للتفادي.
(نقض رقم 1386 أساس 1136 تاريخ 27/6/1977 مجلة المحامون ص 457/1977).