تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6926

إيجار ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ بطاقه ـ تبليغ ـ جواب المستأجر ـ بطلان ـ وفاء الأجور:
1 ـ لكي تكون المطالبه قانونيه لا بد من أن تبلغ تبليغاً صحيحاً وإلا كانت باطله ولا ترتب أثراً حتى ولو أجاب المستأجر على هذه البطاقه بما يفيد تبليغها ذلك لأنه ببطلان البطاقه لا تبدأ مهله الشهر للدفع.
2 ـ إن الوفاء يصح من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحه في الوفاء عملاً بالماده 322 مدني.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 191 أساس 283 تاريخ 1/3/1977 سجلات محكمة النقض).