إيجار ـ تخليه للتقصير ـ بطاقه تبليغ بطلان ـ رد المستأجر:
يزول البطلان المتعلق بعدم صحه إجراءات تبليغ البطاقه البريديه إذا رد المطلوب تبليغه على الاجراء بعمل أو جراء آخر بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، ولا تملك المحكمه من تلقاء نفسها أن تثير موضوع عدم صحه تبليغ البطاقه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 619 أساس تاريخ 9/5/1976 مجلة المحامون ص 587 لعام 1976).