تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6928

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه بريديه ـ تبليغ ـ صحه التبليغ ـ نظام عام:
استقر الاجتهاد في مجال تبليغ البطاقه على ما يلي:
1 ـ إذا تعذر التبليغ إلى المستأجر أو إلى أحد أقاربه كأن رفض هؤلاء التبلغ أو لم يوجدوا في مكان التبليغ يلصق التبليغ وتذكر أسباب التعذر ويشهد شاهدان أو مختار المحله أو أحد أفراد الشرطه.
2 ـ إن صحه تبليغ البطاقه غير متعلق بالنظام العام ولا يحق للمحكمه أثارته حكماً لأن صحه التبليغ تعتبر من حقوق الخصوم.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 499 أساس 232 تاريخ 18/3/1978 سجلات محكمة النقض).