تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6929

إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه بريديه ـ تبليغ ـ بطلان:
يتوجب على الموظف القائم بالتبليغ ذكر أن التبليغ تم في موطن المطلوب تبليغه وانه بسبب عدم وجوده فقد سلم البطاقه إلى ولده البالغ والمقيم معه في دار واحده وعدم إيراد البيانات والإجراءات المنصوص عنها يجعل التبليغ باطلاً.
(نقض سوري رقم 1127 أساس 1159 تاريخ 26/8/1976 سجلات محكمة النقض).