تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6930

إيجار ـ إخلاء للتقصير بالدفع ـ تبليغ ـ مكان مغلق ـ موطن أصلي:
إن المكان الذي يباشر فيه الشخص عاده تجارته أو حرفته يعتبر موطناً له فيما يتعلق بإداره هذه الأعمال ويصح أن يسلم التبليغ إليه في مركز عمله. أما إذا تبين للمحكمه أن المكان الذي جرى فيه التبليغ مغلقاً وأنه ليس الموطن الأصلي الذي يقيم فيه عاده وبوجه الاستقرار وجب عليها التحقيق عن ذلك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 56 أساس 66 تاريخ 17/1/1978 سجلات محكمة النقض).