تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6931

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ أصول ـ تبليغ ـ بطاقه ـ مذكرات الدعوه:
من الجائز اعتبار العقار المأجور محلاً لإقامه المستأجر أو شاغل العقار في حال توجيه المطالبه بالأجور ولا يتناول ذلك توجيه مذكرات الدعوه والأخطار التي يجب أن توجه إلى موطن المخاطب الذي يقيم فيه عاده.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 483 أساس 486 تاريخ 14/4/1976 سجلات محكمة النقض).