تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6932

إيجار ـ إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقه بريديه ـ تبليغ ـ سجل البريد ـ فقدان وصل الاستلام ـ توقيع المستأجر:
إن الإشعار بتبليغ البطاقه البريديه أو سجل البريد الذي يحمل توقيع مستلم البطاقه هما السندان الرسميان اللذان يجوز الاعتماد عليهما في إثبات وقوع التبليغ. وفي حال فقدان الوصل بالاستلام الذي يتضمن الإشعار بتبليغ البطاقه إلى المستأجر لا يجوز الاستعاضه عنها بسجلات البريد ما لم تحمل توقيع المستأجر على وقع التبليغ.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 153 أساس 118 تاريخ 27/2/1977 سجلات محكمة النقض).